كشفت دار الإفتاء الحكم الشرعي لل مسح على الجوارب عند الوضوء في حالة وجود صعوبة في خلعه وغسل القدمين.
وقالت الإفتاء: " جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبِس على طهارة".
وأضافت: "من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفا، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشراب) الخفيف فلا حرج عليه ناويا تقليد من أجاز من الفقهاء".