ورد سؤال ل دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "رجلٌ يُكرِمُه اللهُ تعالى ب قيام الليل والصلاة فيه، فكيف يَعرف وقتَ نصف الليل، والثلث الأول والأخير، وكذلك الأَسْدَاس الرابع والخامس والسادس منه؟"، وكان رد دار الإفتاء كالتالي: "تقدير نصف الليل لقيامه يكون بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب، وتقدير ثلثه يكون بالقسمة على ثلاثةٍ وإضافة الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة حدِّ الثلث الأول، أو إضافة ضِعف الناتج لمعرفة بداية الثلث الأخير، وأما تقدير سُدُسِهِ فيكون بالقسمة على ستةٍ وإضافة ثلاثة أضعاف الناتج إلى وقت الغروب لمعرفة بداية السُّدُس الرابع، أو إضافة أربعة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس الخامس، أو إضافة خمسة أضعاف الناتج لمعرفة بداية السُّدُس السادس، وهكذا".
قالت دار الإفتاء عن بيان فضل صلاة قيام الليل: "صلاة الليل من أجل العبادات وأعظمها، وأفضل القربات وأحسنها، وهي دأب الصالحين، وسبيل الفالحين، امتدحها وامتدح أهلَها رب العالمين؛ فقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 16-17].
قال الإمام الزمخشرِي في "الكشاف" (3/ 511-512، ط. دار الكتاب العربي): [﴿تَتَجَافَى﴾ تَرتفع وتَتَنَحَّى عَنِ الْمَضاجِعِ عن الفُرُش ومواضِع النوم، داعِين ربهم، عابِدِين له، لأجْل خوفهم مِن سَخَطِه وطَمَعِهم في رحمته، وهم المُتَهَجِّدُون. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرها: «قِيَاْمُ الْعَبْدِ مِنَ الْلَّيلِ»، والمعنى: لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوعٍ عظيمٍ مِن الثواب ادخر الله لأولئك وأخفاهُ مِن جميع خلائقه، لا يَعلمه إلا هو مما تَقَر به عيونُهم، ولا مَزيد على هذه العدة ولا مَطْمَحَ وراءها، ثم قال: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فحَسَمَ أطماعَ المُتَمَنِّين] اهـ.
قال زين الدين المناوِي في "فيض القدير" (2/ 448-449، ط. المكتبة التجارية الكبرى): «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ» أي: مِن خيارهم «الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ»، أي: يترصدون دخول الأوقات بها «لِذِكْرِ اللهِ» أي: لأجْل ذِكره تعالى مِن الأذان للصلاة ثم لإقامتها، ولإيقاع الأوراد في أوقاتها المحبوبة] اهـ.
قالت دار الإفتاء فيما يخص بيان بداية وقت الليل ونهايته: "الفقهاء اتفقوا على أنَّ أول الليل يبدأ مع غروب الشمس، واختلفوا في تحديد آخره: هل ينتهي بطلوع الفجر، أو بطلوع الشمس؟، والراجح من أقوال الفقهاء: أنه ينتهي ب طلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: 114]، فالمقصود بقوله تعالى: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ أي: صلاة المغرب وصلاة الفجر؛ كما نقل الإمام الطبري في "جامع البيان" (12/ 603، ط. هجر) بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم رجَّح ذلك بقوله (12/ 605): [وأَوْلَى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَن قال: هي صلاة المغرب، كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وإنما قُلنا هو أَوْلَى بالصواب؛ لإجماع الجميع على أنَّ صلاةَ أحدِ الطرفين مِن ذلك صلاةُ الفجر، وهي تُصلَّى قبل طلوع الشمس، فالواجب إذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا أن تكون صلاةُ الطرف الآخَر المغربَ؛ لأنها تُصلَّى بعد غروب الشمس] اهـ.
فإذا كانت صلاتَا المغرب والفجر طَرَفَي النَّهار، دلَّ ذلك على أنَّ ما بينهما هو وقت الليل، ويؤيد ذلك قول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]، وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5].
ووجه ذلك: أن "حتى" تفيد انتهاء الغاية، فدلَّ على أنَّ ليالي شهر رمضان المبارك التي يُباح فيها الأكل والشرب تنتهي بطلوع الفجر، وكذا ليلة القدر، ولا وَجْهَ لتخصيص انتهاء هذه الليالي ب طلوع الفجر دون غيرها؛ "لأن الليالي كلها تكون بهذه الصفة"؛ كما في "غرائب التفسير وعجائب التأويل" لبرهان الدين الكرماني (2/ 1367، ط. دار القبلة).
قال فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 257، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولنا: "مِن أول طلوع الفجر الصادق"، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ وكلمة ﴿حَتَّى﴾ لانتهاء الغاية، وكان الأعمش يقول: أوَّل وقته إذا طَلَعَت الشمسُ، وكان يُبيحُ الأكلَ والشربَ بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ويَحتجُّ بأن انتهاء اليوم مِن وقت غروب الشمس، فكذا ابتداؤه يجب أن يكون مِن عند طلوعها، وهذا باطلٌ بالنصِّ الذي ذكرناه] اهـ.
وهذا التحديد لآخِر الليل ب طلوع الفجر هو ما يتوافق مع تقسيم أوقات الليل لقيامه؛ إذ يُستحب أن ينام قائمُ الليل السُّدُسَ الأخير مِنه قبل طُلوع الفجر بَعْدَ أن يقُوم السُّدُسَيْن الرابعَ منه والخامسَ، حتى يَقُومَ لصلاة الصبح والذِّكر بَعدَها نَشيطًا لا يظهر عليه جهدُ القيام، فيكون ذلك أدعى للإخلاص في العمل، ويلزم من ذلك أن يكون السُّدُسُ الأخيرُ منه قبل صلاة الصبح، بحيث ينتهي بطلوع الفجر.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ: صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ: صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ» متفق عليه.
قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 31، ط. مكتبة السنة المحمدية): [ونَوْمُ سُدُسِهِ الأخير فيه مصلحةُ الإبقاءِ على النَّفْس، واستقبالِ صلاةِ الصُّبْحِ وأذكارِ أَوَّلِ النهار بالنشاط.. ومِن مصالح هذا النوع مِن القيام أيضًا: أنه أَقْرَبُ إلى عدم الرياء في الأعمال؛ فإنَّ مَن نام السُّدُسَ الأخيرَ أَصْبَحَ جَامًّا غيرَ مَنْهُوكِ القُوَى، فهو أَقْرَبُ إلى أنْ يَخْفَى أَثَرُ عَمَلِهِ على مَن يَرَاهُ] اهـ.
يشار إلى أن تقدير أجزاء الليل يكون بحساب الوقت بين غروب الشمس و طلوع الفجر وقسمة الناتج على ما يراد تحديده من هذه الأجزاء.