أحكـام الأضحية (سؤال وجواب )
أحكـام الأضحية (سؤال وجواب )
كتب: كمال محمود مهدى
س : ما المقصود بالأضـحـية؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة
س : ما هو وقت الأضحية؟
الجواب: الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرمن ذى الحجة
فتكون الأيام أربعة؛ هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. [قال صلى الله عليه وسلم:{ كل أيام التشريق ذبح}.
س : ما جنس ما يضحى به ؟
الجواب : يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنها ومعزها)فمن ضحى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل منه، مثل أن يضحى الإنسان بغزال أو بنعامة أو دجاجةفإن ذلك لا يقبل منه؛ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام. قال تعالى:{عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَة الأنْعَامِ}.
س:ما هو السن المجزئ في الأضحية ؟
الجواب :السن المعتبرة شرعاً، ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والمسنة: هي الثنية من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة، وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر.
س : هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في الجمل: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ .[ثبت عن جـابر قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها ).
وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته.
س : هل يشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
س : أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
الجواب: الأضحية مشروعة بالذكور والإناث،
س : مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة ؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي :{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي)
{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها؛ كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه، كما لو ضحى بعوراء بين عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
س:هل يجوز ذبح الأضحية إذا كسر قرنها؟
الجواب: ذهب الجمهور أن العيب في القرن لا يؤثر في الإجزاء، وأن مكسورة القرن تُجزيء في الأضحية، سواء دمي قرنها أو لا، وهذا هو الراجح.
س : هـل يجوز ذبح الضأن المَخْـصـي
ضـحـية أو لا يجـوز؟
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُذبح الـخَصِي في الأضحية؛ حتى إن بعض أهل العلم رجَّحه على الفحل؛ قال لأن لحمه يكون أطيب.
وعلى كل حال: فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي؛ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛)
أي مَخْصِـيَّـيْن؛ أي مقطوعي الخصيتين.
س : هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب إن كان مقابل الذبح فلا يجوز؛ لقول علي رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنْهِ، فأقسّم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزَّار منها) ، وقال (نحن نعطيه من عندنا) متفق عليه واللفظ لمسلم، وإن كان محتاجاً وأعطي من غير أجرة الذبح فلا بأس.
س : هل يشترط تقسيمها ثلاثة أثلاث؟
الجواب: الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء، دون تحديد كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام دون تحديد هذا وارد؛لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: {كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا}
س :أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب الذبح أفضل من التصدق بثمنها.
س : هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟
الجواب: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها عن ذبحها.
س: ماذا لو أصاب الأضحية عيب أو سرقت بعد تعيينها؟
الجواب : إن أصابها عيب من غير تسبب آدمي أو سرقت من غير إهمال؛ ففيه تفصيل: إن كان قد نذر أضحية في ذمته، فعليه البدل، وإن لم ينذرها بعينها ، فلا يلزم البدل؛ لأنها غير واجبة في الأصل، ويستحب البدل.
س:ما الذي يجب علي المضحي بعد دخول هلال ذي الحجة؟
الجواب:يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره* فينبغي علي المضحي أن يحلق شعره وأن يقص أظافره آخر يوم من ذي القعدة أو بعد الذبح.
والله الموفق
الشيخ / كمال محمود مهدى