ما حكم التأمين على الموظفين والسيارات ضد المخاطر؟

ما حكم التأمين على الموظفين والسيارات ضد المخاطر؟الإفتاء

الدين والحياة24-4-2024 | 06:10

يعرف التأمين بأنه من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعى، فهو داخل فى عموم قول الله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فى هذا الباب.

وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية : "لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، وفي شتى مجالاته، وهو من التعاون على البر وتفعيلٌ لجانب التكافل والتآزر بين الناس".

وأكدت الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تُحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه، لوجود الكم الهائل من العُمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفى غير ذلك من الأعمال.

واختتم الإفتاء: "وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبة تُحصل بالقوة، وإنما هو تكاتُف وتعاوُن على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا، لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر".

أضف تعليق