ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده؟

ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده؟الأضحية

الدين والحياة21-5-2024 | 06:39

تعد الأضحية واحدة من الشعائر الإسلامية الهامة؛ والتي يتقرب بها المسلم إلى ربه -عز وجل-، ويشرع للمسلم أن ينوب عنه من يشهد ذبح الأضحية؛ وذلك بأن ينوب عنه من يذبحها، لكن الأفضل أن يشهد ذبحها هو بنفسه لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضَحَّى بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا).

وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء: "اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفيَّة إلى وجوبها على المقيم المستطيع، واستثنَى المالكيَّة الحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مُضي أيام النحر، فقالوا بعدم مشروعيتها لهم، وهو المشهور في المذهب".

وأكدت الإفتاء: "ذهب الحنفية إلى أنَّ الأضحية لا تجب على المسافر والحاج؛ لمشقتها عليهما، وإذا وقعت منهما كانت تطوعًا، أمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن تلبَّسوا بالحج، قال العلَّامة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط"، و الأضحية تجب على أهل السواد كما تجب على أهل الأمصار)؛ لأنهم مقيمون مياسير، وإنما لم تجب على المسافرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها، وذلك غير موجود في حقِّ أهل القرى، وفي "الأصل" ذكر عن إبراهيم قال: هي واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وأراد بأهل الأمصار المقيمين، وبالحاجِّ المسافرين، فأمَّا أهل مكة فعليهم الأضحية، وإن حجُّوا".

واختتم الإفتاء فإنَّ الأضحية مشروعة في حقِّ المسافر في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، ومشروعة للحاج عند الحنفيَّة والشافعيَّة وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول لأشهب من المالكيَّة، والمشهور من مذهب المالكيَّة هو عدم مشروعيَّة الأضحية للحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مضي أيام النحر، والأمر في ذلك واسع، فليفعل المكلف ما تيسر له.

أضف تعليق

إعلان آراك 2