الإحرام من أركان الحج، وهو نِيَّةُ الدخول في النُّسك، وبه يتبين قدرُ هذه الفريضة العظيمة حيث إن الله تعالى جعل لأدائها أوقاتًا وأزمانًا وأوصافًا معينة، فهناك مواقيتٌ زمانيةٌ يجب ألا تتأخَّر ومواقيتٌ مكانيةٌ يجب ألا تُتَجاوَز.
وفى هذا الصدد قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإحرام للحج له ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكن منهم أحكامه.
وأكد مركز الأزهر: أنواع الإحرام، إن الإفراد: هو أن يحرم الحاج ب الحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
وأوضح مركز الفتوى أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة و الحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
أما التمتع، فهو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم ب الحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.