فى أحدث جلسات حوار تعديلات قانون الجمعيات.. باحث يطالب بإدراج عقوبة الحبس حفاظا على الأمن القومى

فى أحدث جلسات حوار تعديلات قانون الجمعيات.. باحث يطالب بإدراج عقوبة الحبس حفاظا على الأمن القومىفى أحدث جلسات حوار تعديلات قانون الجمعيات.. باحث يطالب بإدراج عقوبة الحبس حفاظا على الأمن القومى

* عاجل5-1-2019 | 23:42

كتب: على طه
انعقدت يوم الخميس الماضى الموافق 3 /1 /2018 بديوان وزارة التضامن الاجتماعى جلسة الحوار المجتمعى المركزى بين قادة الرأى والفكر والجمعيات المظللة ، حضرها مجموعة من الشخصيات العامه والخبراء وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المجتمع المدني .
وأدار الجلسة الدكتور / ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واستمرت الجلسة لمدة ساعتين ونص تخللها استراحة لمدة نص ساعة ، وتحدث فيها ثلاثون شخصاً.
وبدأت الجلسة بكلمة قصيرة للدكتور ضياء رشوان قال فيها : إن هذا الحوار ليس بين الوزارة والحاضرين ، وإنما هو حوار بين الحاضرين أنفسهم باعتبارهم قادة الرأى والفكر والمهتمين بالعمل الأهلى في مصر تديره الوزارة للخروج برؤية حول تعديل قانون الجمعيات لتقديمها إلى لجنة تعديل القانون .
ثم أعقب ذلك كلمة للسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى  قالت فيها : إن الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريك أصيل في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية. وأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولذلك مهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها ، ونرغب في أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها .
 ثم عرض مستشار الوزارة نتائج الحوارات المجتمعية الأربعة السابقة والتى شملت اقتراحات للتعديل على حوالى 42 مادة من مواد القانون وإضافة مواد جديدة إليه وعرض كل مادة من هذه المواد مع التعديلات المقترحة عليها في الحوارات السابقة .
ودارت مداخلات وكلمات الحضور حول : ضرورة تخفيف القيود المتعلقة بعمل الجمعيات ، وتركزت معظم كلمات الحاضرين حول : ضرورة تأسيس الجمعيات بالاخطار ، والتخفيف من القيود المفروضة على تلقى الأموال من الخارج ، وعضوية الجمعيات فى الاتحادات النوعية والإقليمية ، وتدخل جهة الإدارة فى شئون الجمعيات ، وضرورة السماح للجمعيات بفتح فروع لها بمجرد الإخطار وليس موافقة الوزير المختص ، وإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنصوص عليه فى المواد 70 وما بعدها ، واختلف الرأى حول العقوبات السالبة للحرية .
حيث قال الدكتور / محمد نور فرحات: التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 تعتبر خطوة للأمام ولابد من ضبط العلاقة بين الإخطار والقيد بالنسبة للجمعيات وأن الرقابة الأمنية المطلقة والمتشككة غير مطلوبة لأن الجمعيات ملك للمجتمع وأرى أن تنشأ الجمعية بالإخطار .
وطالب حافظ أبوسعدة بإلغاء القانون وأن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار ، وطالب أيضا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية معللا ذلك بوجود عقاب على هذه الأفعال في قانون العقوبات .
وقالت منى ذو الفقار القانون إن القانون يقيد عمل المجتمع المدنى ويعيقه ويحظر التمويل الأجنبى ، ونحن نريد السماح بالتمويل الأجنبى ونطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية .
وومن جانبه طالب الدكتور زياد بهاء الدين بإلغاء جهاز تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وأن يكون التعامل من خلال الجهة الإدارية فقط ، كما طالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية لأن هذا يعد تضييق على العمل الأهلى .
وطالب ممثل جمعية الأورمان بضرورة أن يسمح للجمعيات الأهلية بإنشاء شركات تصرف من العائد منها على أنشطتها الأهلية وضرب مثالا لذلك .
وطالبت ممثلة إحدى الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر بأن تخفف القيود على تلقى الأموال من الخارج خاصة وأن لديها جمعية أهلية تهتم بالنشاط البيئى وتنتج منتجات تقوم بتصديرها إلى الخارج وأنها تلاقى صعوبة في الحصول على ثمن هذه المنتجات .
وتحدث الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق عن الترخيص الذى يمنح للجمعيات الأهلية في ممارسة النشاط الصحى ، وأن المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية تخضع للرقابة والإشراف من جانب وزارة الصحة على الرغم من صدور ترخيص للجمعية بالعمل في هذا النشاط .
وطالب السفير / منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية بضرورة وجود عقوبات سالبة للحرية للحفاظ على الدولة من الاختراق الخارجى ولكنه طالب بضبط بعض المصطلحات فى نص التجريم مثل : تعريف الأمن القومى.
 وفى مداخلة له، قال الدكتور أيمن الغندور الباحث فى المجتمع المدنى وكاتب صحفى: أنا ضد إلغاء العقوبة السالبة للحرية في قانون الجمعيات ؛ لأن المشرّع قرر هذه العقوبات حتى لا يتم استخدام الجمعيات الأهلية في الإخلال بالأمن القومى أو نشر أفكار تخالف النظام العام والآداب العامة والشريعة الإسلامية وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ؛ وهذا يقتضى وجود عقوبة سالبة للحرية للعقاب على هذه الأفعال ، خاصة وأنها غير معاقب عليها في القانون.
وأوضح الغندور أن ما ذكره البعض بأنها معاقب عليها بالمواد 86 من قانون العقوبات غير صحيح فهذه المادة تتعلق بالإرهاب وتعاقب على تكوين الجمعيات لأغراض إرهابية ، وأن المواد 98 (أ) و98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ)  و98 (د) من قانون العقوبات تتعلق بتكوين جمعيات بهدف ممارسة أنشطة ضارة بأمن الدولة ولا تنطبق على الجمعيات الأهلية.
وأكد أن الجرائم السابقة واردة ضمن جرائم أمن الدولة ولا يجوز مواجهة الجمعيات الأهلية بجرائم أمن الدولة ، وأضاف: " لأن ده هيخلى الناس تقول الدولة بتطبق جرائم أمن الدولة على الجمعيات الأهلية."
 وواصل الغندور فقال: " ومن أجل تحقيق الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومى للدولة والحق في ممارسة العمل الأهلى ، نقترح تخفيف العقوبة لتكون الحبس فقط ، وحده الأدنى يوم واحد وحده الأقصى ثلاث سنوات ، وعقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد خمسمائة ألف جنيه ، مما يترك مساحة واسعة للقاضى في تفريد العقاب حسب ظروف كل حالة  فيجوز للقاضى أن يحكم بيوم واحد أو أسبوع أو أكثر حسب كل حالة وكل جمعية."
أضف تعليق