حالة الطوارىء .. وقانون الطوارىء .. لماذا الآن؟!

حالة الطوارىء .. وقانون الطوارىء .. لماذا الآن؟!حالة الطوارىء .. وقانون الطوارىء .. لماذا الآن؟!

* عاجل9-4-2017 | 23:02

دار المعارف قانون الطوارى هو القانون 162 لسنة 1958 ويعد هذا القانون جزء من المنظومة التشريعية فى الدولة، ويتم تفعيله أى العمل به من خلال إعلان حالة الطوارى فى حال تعرض الأمن أو النظام العام فى الدولة للخطر سواء أكان ذلك بسبب قيام حرب او حالة تهدد بوقوعها أو حدوث عمليات إرهابية أو اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء ويتم إعلان حالة الطوارى وفقا لدستور سنة 2014  . وقانون الطوارى قانون اجرائى وليس موضوعيا فهو لا يحدد أو ينشىء جرائم ولكنه يتعلق بالاجراءات التى تتبعها أجهزة الأمن للقبض على المتهمين ومحاكمتهم كما أنه يبيح لأجهزة الأمن الاعتقال الإدارى. والاعتقال هو قرار إدارى يصدر من وزير الداخلية للقبض على الأشخاص الخطرين والمشتبه بهم .

مبررات الإعلان

بينت المادة رقم (1) من قانون الطوارئ مبررات إعلان حالة الطوارى حيث يجوز إعلانها كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ويعد الإرهاب من الأخطار التى تهدد الأمن والنظام العام فى الدولة التى تبيح إعلان حالة الطوارئ

ضوابط الإعلان

كما بينت المادة (154) من الدستور ضوابط إعلان حالة الطوارىء فى نص جاء فيه: " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يُعَرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعَرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له . ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ " وطبقا للمادة (2) من قانون الطوارئ يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي: - - أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها. - ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها. - ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.

أدوات الدولة للمواجهة

وتأتى المادة (3) من قانون الطوارئ توضح السلطات المخولة لرئيس الجمهورية والحكومة فى مواجهة خطر الجرائم الإرهابية لحماية البلاد من الإرهاب بقولها : لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة: 1-   وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. 2-   الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. 3-   تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 4-   الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. 5-   سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 6-   إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابِقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له. ولا شك أن الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة ستمكن الدولة من القبض على المشتبه بهم والخطرين على الأمن والمحرضين على صفحات التواصل الاجتماعى وغيرها لتعقب مرتكبى هذه الجرائم ومحاكمتهم .
أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2