ظلمت قوانين العقوبات المصرية المرأة ولم تعطها حقوقها في، الحياة الاجتماعية، والعمل، ولم تحمها بشكل مقبول فى بيتها أو فى الشارع على الأقل.
ونظرة فاحصة للعقوبات الواردة فى تلك القوانين المصرية سوف تكشف لنا هدرها لحقوق المرأة اجتماعيًا، وإلى أبعد الحدود، وكأنها تشجع على ارتكاب جرائم ضد المرأة مثل التحرش والاغتصاب والإجبار على الزواج، أو قبول كل أنواع العنف البدني والنفسي على المرأة، طالما هي في النهاية "واحدة ست".
فمثلا عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي فى المادة (268) من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز بلوغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ونحن نطالب بتغليظ العقوبة فى حالة وجود شرط واحد وليس الشرطان معا، وأن تكون العقوبة مشددة وليست ثلاث أو سبع سنوات
مثل آخر للظلم الواقع على المرأة فى القانون المصري، وفيه أن الرجل يستطيع ضرب المرأة طالما كانت نيته سليمة وهذا حقه الذي يكفله له قانون العقوبات تحت المادة رقم (60) التي تنص على: " ألا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل / ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية".
والقانون لم يكتفِ بمنع المرأة من أخذ حقها إذا تم ضربها، ولكنه أيضًا سحب منها أحقيتها في الدفاع عن نفسها إذا تم ضربها، فاستثناها القانون بشكل غير مباشر من حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا ضربها زوجها، لأن مادة رقم (246) من نفس القانون اشترطت أن الدفاع الشرعي عن النفس يكون ضد جريمة، ولكن بما أن القانون المشار إليه بأعلى يبيح للزوج (أو الأب) ضرب المرأة، فهو لا يعتبر ضربها جريمة تستوجب عليها الدفاع عن نفسها، بل على العكس، إذا قامت المرأة هنا بالدفاع (الطبيعي) عن نفسها قد تصبح في نظر القانون متهمة.
وإذا ما ضبطت المرأه زوجها متلبسا بفعل الخيانة الزوجية، و توجهت لعمل محضر زنا سوف تنتهى إلى أن تخبط رأسها في الحائط، لأن المادة (277) من قانون العقوبات تقر أنه يجب ضبط الزوج في حالة الزنا بداخل منزل الزوجية، وحتى وإن أثبتت عليه التهمة فلن تزيد عقوبته عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما إذا حدث العكس فلا تستطيع اللمرأة أن تثبت عليهما تهمة الزنا، لأنه فقط زوج المرأة التي كانت معه، من يستطيع أن يضبطهما في أي مكان وإثبات التهمة عليهما بل ووضعهما في السجن لمدة قد تصل إلى السنتين، وذلك وفقًا للمادتين رقم (274) و (275) من قانون العقوبات.
كما ان زوج الخائنة لو فقد أعصابه حين فاجأه مشهد خيانة زوجته وعشيقها فقتلهما، فسوف ينال حكمًا مخففًا بالحبس كأنها جنحة وليست جريمة جنايات، حسب المادة رقم (237) من نفس القانون، وإذا ما حدث العكس بمعنى، لو أن الزوجة هي من ضبطت الخائنين وليس الزوج، وفقدت عقلها فقتلتهما، حينها سوف تتم إدانتها بجريمة قتل عادية ويُحكم عليها بدون شفقة أو عطف من القانون.
كل ماسبق ولم نتحدث بعد عن مادة (17) التي تتيح للقاضي تخفيف الأحكام على حسب ما يتراءى له، فنجد أن الأحكام غالبًا ما تُخفف على الزوج في الصعيد وعلى الأسر قليلة المستوى.
ونجد دائما أنه كلما حاول أحدهم تعديل مواد تدخل فى قانون أو وقوانين لصالح المرأة، يظهر من ينادى بأن الزمان أتى بآخره، وأن تعديل هذه القوانين سوف يساهم في زيادة تمرد المرأة وتفكك الأسرة، ويتجاهل أن هذه الأسر بالفعل مفككة ولكن ينقصها حكم المحكمة.
وأخيرا وحتى لا يتهمنا أحد بازدراء القانون المصري، نوضّح أنه قد طالت التعديلات بعض قوانين لطالما كان هناك شكوى منها، فمثلا عقوبه الاغتصاب، حيث شدد المشرع العقوبة فى بعض الظروف التي تلابس الجريمة وجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)،وقد تصل لحد الإعدام.