«الإفتاء» تكشف قيمة زكاة الفطر لهذا العام.. وتحدد شروط قبل إخراجها

«الإفتاء» تكشف قيمة زكاة الفطر لهذا العام.. وتحدد شروط قبل إخراجها«الإفتاء» تكشف قيمة زكاة الفطر لهذا العام.. وتحدد شروط قبل إخراجها

* عاجل14-5-2019 | 17:20

كتب: محمد على حدد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1440 هجريًا بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».

وحددت الإفتاء عدد من الضوابط الخاصة بزكاة الفطر تتمثل في الآتي:

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر. - لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد. - زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته. - لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد. - لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. - زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة. - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

محمود ضاحي حدد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1440 هجريًا بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».

وحددت الإفتاء عدد من الضوابط الخاصة بزكاة الفطر تتمثل في الآتي:

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر. - لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد. - زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته. - لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد. - لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. - زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة. - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

أضف تعليق

تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2