كتب – محمد فتحي
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق أثار جنوب سيناء أن عرض بيع آثار مصر حاليًا بلندن هي جريمة دولية يتحملها المجتمع الدولى واليونسكو والقضية لها عدة أبعاد قانونية وأثرية ولطالما استمرت هذه الأمور بدون حلول لن يتوقف نزيف استغلال الآثار المصرية بالخارج بكل الطرق دون أدنى حقوق لأصحاب الحضارة الأصلية
فى البداية يشير الدكتور ريحان إلى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية "الويبو" وهى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس الذي بدأ سريانها فى منتصف عام 1995 وهى اتفاقية وضعتها الدول المتقدمة تكنولوجيًا بحجة أن الدول النامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية دون أن تدفع ثمنًا باهظًا لهذا الاستغلال ومن أجل ذلك تعمل الاتفاقية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين
تجاهل حقوق الحضارة
ويشير الدكتور ريحان إلى أن هذه الدول نفسها تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتى تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018
ويوضح الدكتور ريحان أن هذه الدول تقوم بعرض الآثار المصرية فى متاحفها وهى الآثار التى تحقق أعلى إيرادات بوجودها فى أى متحف بالخارج كما تقوم بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين دون أى حق مادي لمصر نظير هذا الاستغلال لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها فهى آثارًا مصرية وآثار مصر تملأ متاحف العالم ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها.
ويبدأ الدكتور ريحان فى طرح الحلول المحلية والدولية أولها تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها)
ويوضح الدكتور ريحان أن التعديل المطلوب استبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية ويمنع بيع أى آثار مصرية بالمزادات العلنية بالخارج باعتبارها ضمن الأموال العامة المصرية ويحق لمصر المطالبة بعودتها
تضمين الآثار بالويبو
ويقدم الدكتور ريحان الحلول الدولية لذلك وهى تقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فنى
وينوه الدكتور ريحان إلى أنه يجب أن تستند مصر فى طلبها هذا على أن الدول المتقدمة تكنولوجيًا تطالب الدول النامية بدفع فاتورة عدم مشاركتهم فى منظومة البحث العلمي التي أنتجت كل هذه الابتكارات وتدفع الدول النامية والفقيرة فاتورة باهظة لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حين أنها تسمح لنفسها باستغلال حضارة الآخرين وتراثهم وآثارهم بدون وجه حق وترفض عودتها ودفع مبالغ نتيجة هذا الاستغلال مما يعنى كيلهم بمكيالين مما يعد تناقضًا مع المبادئ الإنسانية والشعارات التى يرفعونها من وقت لآخر
ويتابع الدكتور ريحان بأنه يجب أن تستند مصر أيضًا على فقدان 700 قطعة أثرية من الآثار المصرية كانت بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومي بالبرازيل وقد دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 فى حريق المتحف، مما يعنى فقدان جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أي حق للمطالبة بتعويضات تتحملها البرازيل والمجتمع الدولي نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة فى الاتفاقية الدولية
تعريف دولي للآثار
ويطالب الدكتور ريحان بأنه يجب أن يتضمن تقدم وزارة الآثار والخارجية للويبو تعريفًا دوليًا واضحًا للآثار ويقترح أن يكون التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كمًا وكيفًا وعراقة ونص هذا التعريف كالآتي " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " مع تعديلات بسيطة باستبدال عبارة " على أرض مصر" بعبارة "فى أى موقع فى العالم"
ويؤكد أن وجود تعريف دولى للآثار يساهم في عقد اتفاقات ثنائية بين مصر والعديد من الدول التى ترفض عقد اتفاقيات ثنائية بحجة عدم وجود تعريف دولى للآثار ومنها فرنسا ويؤكد أن عودة الآثار حاليًا يتم عبر معاهدات ثنائية بين مصر وهذه الدول أو علاقات ودية بين الدول فى ظل عدم توافر غطاء قانوني دولي يحمى حقوق هذه الآثار.