كتب: خالد عبد الحميد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لمن أراد أن يضحى أن يجامع زوجته فى العشر من ذى الحجة ما لم يكن هناك مانع شرعى كالحيض والنفاس.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول "من أراد الأضحية هل يحرم عليه جماع زوجته فى العشر من ذى الحجة وهو ليس بحاج؟".
وأضافت الإفتاء فى فتواها، أنه عَنْ أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رأيتم هِلالَ ذِى الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّى فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره"، وفى رواية :"فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".