القضاء الإدارى يرفض إعفاء الشيخ الطيب من منصبه
القضاء الإدارى يرفض إعفاء الشيخ الطيب من منصبه
كتب: سالم الحصرى
استندت محكمة القضاء الإدارى إلى المادة السابعة من الدستور حسبما جاء فى حيثيات قرارها برفض الدعوى التي أقامها أحد المحامين وطالب فيها بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.
وجاء فى المادة السابعة من الدستور أن " شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
وجاء أيضا فى حيثيات قرار محكمة القضاء الإدارى أن الدستور ضمن استقلال منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته، كما أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وجاء في أسباب قرار المحمة أيضا أن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعيين شيخ الأزهر وليس في الميعاد القانوني أي خلال ستين يوما من صدور الوثيقة.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أخذت رقم 2843 لسنة 66 قضائية، وطالب المحامى فى دعواه إلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.