الحكم بعدم دستورية مادة من قانون الإيجار القديم

الحكم بعدم دستورية مادة من قانون الإيجار القديمالحكم بعدم دستورية مادة من قانون الإيجار القديم

* عاجل6-5-2017 | 15:07

كتب: خالد عبد الحميد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم قرارا بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ونصها : "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 و 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة."
وتنص المادة السابقة من ذات القانون على: " مادة 42 :
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن."
وبالتالى لا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات، استنادا إلى نصوص القانون السابقة، وهو ما حكمت المحكمة بعدم دستوريته.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل قد أوصت فى وقت سابق برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين، وذلك قبل أن تصدر الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها الصادر اليوم بعدم دستورية المادة.
أضف تعليق