شخص يسأل: هل يصح إخراج زكاتى لشقيقى المدين ؟!.. اعرف إجابة دار الإفتاء
شخص يسأل: هل يصح إخراج زكاتى لشقيقى المدين ؟!.. اعرف إجابة دار الإفتاء
دار المعارف
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من أحد الأشخاص عن حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين، وجاء السؤال كالأتى:
السؤال: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟
الجواب: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
والله سبحانه وتعالى أعلم.