يُحظر هدمها.. عقارات ضد الحكومة

يُحظر هدمها.. عقارات ضد الحكومةيُحظر هدمها.. عقارات ضد الحكومة

* عاجل24-5-2017 | 19:31

دار المعارف أوصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية، ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها، وذلك تنفيذا للقانون رقم (144) لسنة 2006. وأوضح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له هى الواجبة التطبيق على العقارات الخاضعة لأحكامهما كافة، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون، يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره. وأشار إلى أن الجمعية انتهت إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وهو ما يطبق نزولا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشآت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال، حتى ولو وضعت تنظيما لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه. كما انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه، أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه فى هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.
أضف تعليق

إعلان آراك 2