ننشر التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد

ننشر التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديدننشر التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد

* عاجل18-2-2020 | 17:34

كتب: محمد على انتهت لجنة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، من إجراء التعديلات التي رأتها بشأن مشروع قانون العمل، وأحالته إلى الجلسة العامة بمجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره نهائيًا، وقد نص هذا القانون على إجراءات تنظيم عدد ساعات العمل، وفترات الراحة للعاملين في كافة منشآت القطاع الخاص، وذلك كما يلي: ـ ألا تزيد عدد ساعات العمل عن أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، بدون الفترات المخصصة للطعام والراحة، ويمكن تخفيض عدد هذه الساعات لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها قرار الوزير. - يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للطعام والراحة، ولا تقل هذه الفترة عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، فيما عدا بعض الأعمال التي سيقررها الوزير، والتي تستوجب الاستمرار في العمل دون فترة راحة، وأيضًا الأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية. ـ أن تُنظم ساعات العمل والراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، ويستثنى من ذلك العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، وهذا ما سيحدده الوزير أيضًا. - الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ولابد يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر. - وفي حالة أماكن العمل البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التي تتطلب ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تُجمع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة. - يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة المختصة بأسباب العمل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام هذا العمل. - وهنا يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي. - وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة. - تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية. - يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل. - وأنه إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
أضف تعليق