تعرف على الشروط الجديدة لإنشاء النقابات العمالية

تعرف على الشروط الجديدة لإنشاء النقابات العماليةتعرف على الشروط الجديدة لإنشاء النقابات العمالية

* عاجل3-7-2017 | 17:48

كتب: يوسف رفعت

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أوعرقى أو سياسى، بمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى"، المقدم من الحكومة.

وتحظر المادة 5 التى وافقت عليها اللجنة برئاسة جبالى المراغى، على المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.

ووافقت اللجنة على المادتين (2) و(3) بمشروع القانون، كما وردت فى مشروع الحكومة.

وتنص مادة (2) على أنه، عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، تسرى أحكام هذا القانون على.

1. العاملون المدنيون بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2. العاملون بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون.

3. العاملون بالقطاع الخاص.

4. العاملون بالقطاع التعاونى.

5. العاملون بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك.

6. عمال الزراعة.

7. عمال الخدمة المنزلية.

8. العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

وتنص مادة (3) على:

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته.

ووافقت اللجنة على المادة (4) بمشروع القانون، والتى تنص على أنه "للعمال، دون تمييز، الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".

بينما قررت حذف المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، وكانت تنص على: "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقاية العمالية، بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكب المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

ولم تحسم اللجنة المادة (6)، وقررت إرجاء البت فيها إلى الاجتماع المقبل، وتنص على: يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسى، والنظام المالى والإدارى للمنظمات النقابية العمالية.

أضف تعليق

مَن صنع بُعبع الثانوية العامة ؟!

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2