وكالات
أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على حكم القضاء الفرنسي بحظر النقاب في الأماكن العامة ،وضرورة ذلك في مجتمع ديمقراطي، لضمان ظروف العيش المشترك في المجتمع، حتى ولو شكل ذلك صدمة لبعض المسلمين.
وكانت المحكمة أصدرت قرارا مماثلا في الأول من يوليو2014، رافضة شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 في فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة.
وقد صدر الحكم حينئذ عن أعلى سلطة في القضاء الأوروبي ومقرها ستراسبورج، وقراراتها غير قابلة للطعن.
واليوم الثلاثاء، استعانت المحكمة بهذا التشريع، لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان، ومغربية تقيم في بلجيكا، ضد قانون أقر في بروكسل بتاريخ 1 يونيو 2011 لمنع ارتداء ملابس تخفي الوجه كليا أو جزئيا.
ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع لأنهما لا يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.
وأكدت النسوة أنهن اتخذن قرار ارتداء النقاب بمبادرة شخصية، ونددن بما اعتبرنه تمييزا وانتهاكا لحقوقهن في حرية الفكر والدين، والتعرض لحياتهن الخاصة والعائلية.
وذكرت إحداهن أن الخوف من التعرض للتعنيف كلاميا يجبرها على البقاء في المنزل، والحد من حياتها الخاصة والاجتماعية، إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج.
وأكد القضاة أن القانون البلجيكي، كالقانون الفرنسي، هدفه ضمان "السلامة العامة، والمساواة بين الرجل والمرأة ومفهوم العيش معا في المجتمع".
وتابع القضاة أن قبول النقاب من عدمه في الأماكن العامة في بلجيكا يشكل خيارا اجتماعيا، مشيرين إلى أن قرار السلطات البلجيكية كان موضوع نقاش في مجلس النواب، كما بحثته المحكمة الدستورية بشكل كامل ومن جميع النواحي.
وأكدوا أن السلطات البلجيكية تأمل في أن تشكل بموجب هذا الحظر حماية للتفاعل بين الأفراد، مضيفين أن ذلك أمر ضروري في مجتمع ديمقراطي.