أين تقف الزوجه فى صلاة الجماعة مع زوجها ؟ الإفتاء تجيب

أين تقف الزوجه فى صلاة الجماعة مع زوجها ؟ الإفتاء تجيبأين تقف الزوجه فى صلاة الجماعة مع زوجها ؟ الإفتاء تجيب

* عاجل8-12-2020 | 21:01

دار المعارف – أحمد عبد المقصود ما حكم صلاة الزوج مع زوجته في جماعة؟ وهل تقف الزوجةُ عن يمين الزوجِ أم خلفه؟ أين تقف الزوجه فى صلاة الجماعة مع زوجها ؟ كل هذه أسئلة حائر بين كثير من الناس. قال الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "إذا صلى الرجلُ جماعةً بزوجته حازا فضيلة الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» [رواه الحاكم وغيره]. أما عن مكانِ وقوف الزوجة تابع الشيخ محمد سميرقوله: "إن السنةَ أن تقف المرأةُ خلفَ الرجل، لا عن يمينه، ولا عن شماله، فإذا وقفت الزوجة عن يمين زوجها، كانت الصلاةُ صحيحةً، إلا أن ذلك مكروه، لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه، عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه – قال: صلى بنا الرسولُ – صلى الله عليه وسلم – بأنس، وبأمه، أو بخالته، قال أنسٌ – رضي الله عنه – فَأَقَامَنِي النَّبي – صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَمِينِهِ، وأقام المرأةَ خلفنا. وعن حكم الإمام أبي حنيفة فى صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيت أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته. وأضافت دار الإفتاء، أن هناك فرقًا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة. وواصلت: وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ]، وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل]. واختتمت: ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
أضف تعليق

خلخلة الشعوب وإسقاط الدول "2"

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2