اهتم الإسلام في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه جلال اهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها.. هل هناك خلاف على ذلك؟!
و أراد ديننا الإسلامي العظيم للأسرة أن تنعم بالحياة الوادعة وأن يكون شعارها الذي تبنى عليه الأسر { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ سورة الروم الآية 21].
وفي ظل هذه الآية الكريمة جعل الله ميثاق الأسرة هو المودة والرحمة، وأعطى الإسلام الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت، و زوجته و أولاده، ومسؤول عن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: { الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم} [ النساء:34 ].
فالزوج وهو رب الأسرة هو المسؤول عنها
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته.. " –
ونظم الإسلام حقوقًا على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق منها حقوق مالية، وهي المَهْر والنفقة، وحقوق غيرُ مالية، وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وفى المقابل أوجب على الزوجة حق الطاعة ، ولكنه حق مقيد بالمعروف فإنه " لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق " فلو أَمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه، ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تَخْرج من بيتها إلا بإذنه.
والزوجة فى عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره، والأصل فى عقد الزواج ومايترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حق الزوج على زوجته فقال: " السمع والطاعة".
والأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية أنه " ألا تسافر المرأة وحدها ، بل يجب أن تكون فى صحبة زوج أو محرم لها " وليس مرجع هذا إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها ، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات .
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبناء على ما سبق: يكون سفر الزوجة بدون إذن الزوج لا تجوز شرعًا، ولا خلاف عليها، والسماح لها بالسفر من غير إذن الزوج فيه إسقاط صريح لحق الزوج فى القوامة، وخروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [ النساء الآية 34] .
وموافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين، أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها، لايصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع
والدستور الذي نص في المادة41 علي أن الحرية الشخصية مصونة, ولا يجوز المساس بها..
وقرار المنع من السفر, يستند إلي نص المادتين8 و11 من القانون 97 في شأن جوازات السفر وتمنح هاتان المادتين وزير الداخلية, تفويضا في تحديد شروط منح جوازات السفر, وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده وكذلك سحبه بعد إعطائه
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين8 و11 لمخالفتهما لنص المادة41 من الدستور.
كما قضت المحكمة أيضا بسقوط نص المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم3937 لسنة1996, التي تقول: يكون منح الزوجة جواز سفر أو تجديده بعد تقديم موافقة زوجها علي سفرها للخارج. وفي هذه الحالة تعتبر الموافقة علي استخراج جواز السفر أو تجديده تصريحا بالسفر طوال مدة صلاحية جواز السفر.
ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بإقرار من الزوج بعد التحقق من شخصيته, وصحة صدور الإقرار منه أمام الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وفروعها أو أمام القنصليات المصرية بالخارج.
واستند وزير الداخلية في هذه المادة الثالثة من قراره إلي المادتين 8 و11 من القانون97, اللتين قضت المحكمة الدستورية بمخالفتهما للدستور. ويترتب علي هذا البطلان أو المخالفة للدستور, سقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية, التي تنظم شروط منح وتجديد جواز سفر الزوجة.
وتعتبر السلطة التشريعية مسئولة عن تحديد شروط إصدار وثيقة السفر، والأصل فيها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في الانتقال, والاستثناء هو المنع.
والمنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وبهذا فلا سند لوزير الداخلية في الامتناع عن منح الزوجة جواز سفر أو تجديده، إلا بعد موافقة زوجها علي سفرها إلي الخارج، وذلك بعد زوال المانع القانوني الذي كان قائما قبل حكم المحكمة الدستورية العليا.
ويفهم من هذا.. أن الزوج ليس له حق منع الزوجة من السفر, وأن هذا الحق من اختصاص القاضي المختص أو النيابة العامة.. ولا اختصاص أيضا للجهة الإدارية أو وزارة الداخلية.
وللحديث بقية،،،