هل يحل للرجل الزواج من بنت أخيه لأمه؟

هل يحل للرجل الزواج من بنت أخيه لأمه؟الإفتاء

الدين والحياة25-9-2021 | 10:57

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

المنصوص عليه شرعًا أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخيه الشقيق أو بنت أخيه لأب أو لأم وإن نزلت، وهي حرمة مؤبدة؛ بسبب النسب؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].

وعلى ذلك: لا يحل شرعًا أن يتزوج الرجل بنت أخيه لأمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

أضف تعليق

إعلان آراك 2