أثار مواطن يدعي محمد الملاح، خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا، بعد تصريحاته عبر أحد البرامج التلفزيونية، بأنه تزوج كمحلل 33 مرة في عامين، من أجل إعادة الزوجات، اللواتي تطلقن ثلاث مرات إلى أزواجهن، لافتًا إلى أنه لا يقدم هذه الخدمة المجانية لأى زوجة قائلا: "مبعملهاش لأى حد، لازم يكون معرفة شخصية أو لحد أعرفه شخصيا".
وبناء على ما سبق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الزواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول، وقد قال – صلى الله عليه وسلم –:{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله – : "ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح".
وكان ورد سؤلا سابقا للجنة فتاوى الأزهر نصه: "تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا عليه، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم تحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول، الذي طلقني ثلاث طلقـات بعقد جديد، فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟".
وردت لجنة فتاوى الأزهر الشريف كالتالي: "إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله – تعالى- : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ثم قال سبحانه: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون".
ولكن، تابعت لجنة الفتاوى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن "يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء".
الشرط الثاني: أن "يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
الشرط الثالث : أن "يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله – : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]".
وفي نهاية الفتوى أكدت اللجنة عدم جواز الزواج، بقولها: "وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل".