أوضحت دار الإفتاء حكم ربط المبايض للسيدات، وهو ما يترتب عليهم قطع النسل مطلقا.
وقالت دار الإفتاء عبر فيسبوك إن عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.
وأكدت الإفتاء، أنه إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.
وأشارت إلى أن العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية تأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.