هل يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها دون إذنه؟

هل يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها دون إذنه؟عطية صقر

الدين والحياة24-10-2021 | 13:01

في كثير من الأحيان يعطى الزوج لزوجته مصروفا شهريا تنفق منه على البيت كيفما تشاء فهل من حقها ان تتصرف في المصروف في غير الأبواب التي خصصت له دون اذن الزوج ؟

وأجاب الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالازهر فقال: جاء في صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره )، وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم.

وروى أحمد وأصحاب السنن الا الترمذى قوله ( لا يجوز لإمرأة عطية الا بإذن زوجها ) وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ".

وروى البخارى ومسلم " اذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك ن لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ".

الزوج المسئول
والواجب على الزوجة ان تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضره، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الاسرة وإما أن يكون لغير ذلك، فما كان لمصلحة الاسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها.

أضف تعليق

إعلان آراك 2