ما حكم أخذ قرض لتجهيز الابنة للزواج؟ .. الإفتاء تجيب

ما حكم أخذ قرض لتجهيز الابنة للزواج؟ .. الإفتاء تجيبالإفتاء

الدين والحياة27-10-2021 | 15:32

ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته "حكم أخذ قرض لتجهيز الإبنة للزواج ".. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الأصل في هذا ال قرض أنه غير جائز إلا في الضرورة .

وأضاف خلال رده على سؤال “حكم أخذ قرض ل تجهيز الابنة للزواج ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،أنه في حال أنهم متعسرون ولا يستطيعون تجهيز الابنة فهو يكون جائزًا لهم في هذه الحالة للضرورة .

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.
وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونه ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى ال قرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى ال قرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد"، ولذلك قال الفقهاء إن الضرورة تقدر بقدرها.

أضف تعليق