ورد سؤال إلى دار الإفتاء مقتضاه: حكم كتابة الشقة باسم بناتي خوفاً عليهن.
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا الأمر جائز بل هو عين الصواب، خاصة وأننا في وقت نجد كثير من الأعمام يذقن بنات أخيهم الأمرين حتى ينالوا حقهم في ميراث أبيهم، فلو أمن الأب بناته لما وقعن في هذا المأزق نتيجة قلة الورع وغيره من مسببات الظلم.
واستشهد "عثمان" بما ورد عن النعمان بن بشير فقد جاء والده إلى النبي ينقل إليه رغبة زوجته في كتابة شيء من أملاكه للنعمان تأميناً له من إخوته لأب، فنصحه النبي بالعدل، موضحاً أن العدل بين الأبناء مستحب وليس من قبيل الوجوب.
حكم من يكتب كل أملاكه لبناته
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يتردد كثيرا أسئلة عن حكم من يكتب كل أملاكه لبناته لعدم إنجابه ذكور، موضحا أن الأصل لدى دار الإفتاء أن الإنسان حر في التصرف في ماله كيفما يشاء طالما في شيء لا يغضب الله.
وأشار "عاشور"، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى أن الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: "افعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة.