قامت النائبة «أميرة ابو شقة»،60 نائبا آخرين، بتقديم مشروع قانون الي المستشار الدكتور « حنفي جبالي »،رئيس مجلس النواب، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
اهمية مشروع قانون الحد من أضرار التدخين:
حيث أكدت أميرة أبو شقة، أن المشروع جاء متماشيا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تجرى أعمال التطوير، التي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة، الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
تعديل وتغليظ بعض عقوبات التدخين:
وجاءت فلسفة تعديل القانون، أن قوانين التدخين قديمة نسبيا، ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع، وجدنا أن معظمها فقد أهميته، ولم يعد يطبق من الأساس، فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها، حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه، ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي، لتكون عقوبات رادعة، وتحقق الهدف المنشود منها.
وتتمثل أهداف المشروع فيما يلي:
- ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم، وذكرها صراحة في القانون، هي وكل ما سيجري استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
- تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة، وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
- توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما، أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
-استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
-استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.
حيث حرصت «بوابة دار المعارف» علي نشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين الجديد المعروض علي البرلمان والذي تم تحويله للجنة الصحة كالتالي:
المادة الأولى:
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002.
المادة الثانية:
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة:
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات و المعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، والاتزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة:
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة:
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير التي “احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة” ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو اي أداة من وسائل التدخين.
المادة السادسة:
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة:
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
يحظر توزيع السجائر التقليدية او الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
المادة التاسعة:
يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.
المادة العاشرة:
يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ” وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد”.
المادة الحادية عشر:
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
المادة الثانية عشر:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشر:
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
المادة الرابعة عشر:
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء اتخاذ اللازم في شأنها.
المادة الخامسة عشر:
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشر:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، المنصوص عليهما وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.
والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشر:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لأزمة لتنفيذه.
المادة التاسعة عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.