الإفتاء: لا يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاة

الإفتاء: لا يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاةصورة ارشيفية

الدين والحياة6-11-2021 | 12:36

سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يسأل هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم زوجها داخل البيت أو خارجه، أو أن تؤم أي رجل ثانٍ غير زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا على الإطلاق.

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز شرعًا أن تؤم السيدة الرجل في الصلاة، زوجها يؤمها ولو بفاتحة الكتاب ويقرأ بعدها من المصحف.

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فى إجابته عن سؤال “هل يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها إذا كان كبير السن وكانت أحفظ منه لكتاب الله؟”، أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.

وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».

أضف تعليق