أكدت دار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ودل على ذلك عموم قول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ"، ولما ثبت أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشترى البعير بالبعيرين إلى أجل.
كما استدلت الدار، على ذلك لما ثبت، أن بريرة -رضى الله عنها- ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما.
وأوضحت أن الزيادة المعلومة فى الثمن نظير ا لأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا، إذ هى مِن قبيل المرابحة.