ورد سؤالًا إلى الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، من سائلة تقول: لي أربعة ذكور ولي أخوة نساء ولا أريد أن يغسلوني، وليس لي بنات وزوجي على قيد الحياة ولكنى أتمنى أن يغسلني أولادي، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجاب "رمضان"، خلال برنامج" أسأل مع دعاء" على قناة النهار، قائلًا:"إن السيدة يغسلها في حالة الوفاة النساء، والرجل يغسله الرجال، وهذه قاعدة، ولا يطلع على العوارات أحد".
وأضاف "عبدالرازق"، أن هناك حالة واحدة يجوز للرجل والمرأة غسل بعضهما البعض عند الوفاة، وهو الزوج والزوجة فيجوز لبعضهما غسل بعض، منوهًا بأن من يقول الرجل محرم على زوجته والزوجة محرمة على زوجها عند الوفاة، ولا يجوز لهما الدخول على بعضهما عند الغسل، فهذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يرد فيه نص شرعى.
واستشهد على ذلك بما جاء في الصحيح، بقول السيدة عائشة حينما قالت لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نسائه، يعنى لولا أني لم أكن مشغولة بأمور الوفاة كنت أمنع الصحابة من غسل النبي، ولكن الذي غسله الصحابي عبدالله بن العباس، والإمام على بن أبي طالب وغيرهم، لافتًا إلى أن الذي غسل السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي زوجها الإمام على ابن أبي طالب، أن الزوج والزوجة قد انكشفوا على بعضهما البعض، فهما أولى ببعض.