الإفتاء توضح حكم قبول العوض في حوادث السيارات

الإفتاء توضح حكم قبول العوض في حوادث السياراتالإفتاء توضح حكم قبول العوض في حوادث السيارات

الدين والحياة20-11-2021 | 13:16

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم قبول التعويض في حادثة سيارة من أجل تصليحها؟ أن السنة دلت على قبول التعويض، مشيرًا إلى ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن التعويض يسمى في الفقه بـ «الضمان»، مشيرًا إلى أن قول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».

قال الدكتور محمد أبوبكر، من علماء الأزهر، حكم قبول العوض من الشخص الذي تسبب في إتلاف شيء ما، مؤكدًا أن القاعدة الشرعية التي تنص على أن :«من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه».

وأضاف «أبوبكر» في لقائه ببرنامج «وبكره أحلى»، ردًا على سؤال: ما حكم قبول العوض؟ أن النبي صلى عليه وسلم قد أرسى هذه القاعدة وأقرها منذ أكثر من 1400 عام.

وأشار إلى ما رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندَ بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصَحْفةٍ فيها طعامٌ، فضربت التي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيتها يدَ الخادم، فسقطت الصَّحْفةُ، فانفَلَقَتْ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: ((غارت أمُّكم))، ثم حبس الخادمَ حتى أُتِي بصَحْفَةٍ من عند التي هو في بيتها، فدفع الصَّحْفَةَ الصحيحة إلى التي كُسرت صَحْفَتُها، وأمسَكَ المكسورة في بيت التي كسَرَتْ.

وأوضح «أبوبكر» أن من أتلف شيئًا من مال غيره، فعليه التعويض سواء وقع الإتلاف عمدا أو خطأ ؛ فالعمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء كما هو مقرر عند أهل العلم إلا أن يعفو يصاحب الشيء والعفو أقرب للتقوى، وخصوصًا إذا كان المعتدي لا يستطيع إصلاح التلف

ونوه بأنه من الخطأ الزيادة على قيمة إصلاح ما فوق التلف، لافتًا إلى أن من أتلف شيئا لا يلزمه إلا إصلاح هذا الخطأ.

أضف تعليق