ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل القيء يبطل الوضوء؟ وهل هو نجس فإذا تناثر على الثياب أصبحت نجسة يجب تغييرها؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن القيء ليس من مبطلات الوضوء، ولكنه أكد أنه من النجاسات، فعلى المسلم أن أصابه القيء أن يغسل مكانه، فإذا تناثر على الثياب التي يرتديها فعليه فقط أن يغسل المنطقة التي وصل إليها القيء، وليس واجبًا عليه ان يغير ملابسه كلها، وأكد شلبي أن القيء من النجاسات ولكنه ليس من نواقض الوضوء، فإذا كان متوضئًا وأصابه القيء يتمضمض فقط ويظل على وضوئه.
وقد أوضح في وقت سابق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن نواقض الوضوء هي:
1. خروج شيء من أحد السبيلين : سواء كان الخارج له جرم (كالبول والغائط) أو ليس له جرم (كالريح) فكل هذه الأشياء الخارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوء.
2. النوم : عنى الاستغراق، إذا كان النائم في وضع غير الجلوس وتمكين المقعدة من محل الجلوس. أما النائم الممكن مقعدته من محل جلوسه فنومه غير ناقض للوضوء.
3. زوال العقل : أي كان سبب الزوال حرام كالسكر، وغير المحرم كالمرض والجنون والإغماء. المهم أن من زال عقله انتقض وضوئه.
4. لمس بشرة المرأة : ما عدا المحرمات (كالأم والأخت والبنت والخالة والعمة ...) أم الزوجة، وغير الزوجة فإن لمس بشرتها ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة الشهوة وهذا مذهب الشافعية، أما غير الشافعية كالمالكية مثلاً لم يعتبروا مجرد اللمس ناقضاً واشترطوا تحرك الشهوة، والأحناف لم يعتبروه ناقضاً أصلاً بشهوة أو بغير شهوة. والأولى الخروج من الخلاف إن لم يكن هناك حرج.
5. مس فرج الآدمي بباطن الكف.