أكدت دار الإفتاء المصرية فى فتواها أن الصلاة بالحذاء جائزة شرعاً ما لم يكن به نجاسة و الأوجب تطهيره من تلك النجاسة بالغسل إن لم تلحقه وهى جافة فان لحقته جافة وهو أي الحذاء جاف كفى في تطهيره دلكه بالأرض وإزالة ما علق به من عين النجاسة.
وأشارت إلى أنه سواء كان طاهراً أو تم تطهيره فانه لا ينبغي الصلاة بالحذاء في المساجد المفروشة بالسجاد أو على البسط التي خصصها الناس للصلاة عليها والتي جرى العرف الحسن على تنزيهها عن قاذورات الشوارع وعن المشي عليها بالأحذية قال العلامة البهوتى الحنبلي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (1/285 ط / دار الكتب العلمية )(و)تسن ( الصلاة في الطاهر منها) أي من النعال قالة الشيخ تقى الدين وغيرة للأخبار منها عن ابى سلمة يزيد بن سعيد قال (سألت أنسا أكان النبي – صلى الله علية وسلم – يصلى في نعليه قال نعم )متفق عليه.