الإفتاء توضح حكم ارتداء الدبلة للرجال والنساء

الإفتاء توضح حكم ارتداء الدبلة للرجال والنساءصورة أرشيفية

الدين والحياة12-12-2021 | 15:25

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في ارتداء الدُّبْلَة للرجل والمرأة، وجعلها علامة على الخطبة أو الزواج، وذلك في فتوى رسمية نشرت عبر موقع دار الإفتاء على شبكة الإنترنت.

وذكرت دار الإفتاء، أنّه من المقرر شرعًا أنّ الأصل في ارتداء الخاتم هو «الزواج»، مشيرة إلى أنّ الخاتم: هو حلقة ذات فصٍّ، والأصل في ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله.

وأضافت دار الإفتاء: «لكن هذا الجواز مقيدا بألَّا يكون الخاتم من ذهب، فإنّه حينئذ يمتنع لبسه على الرجال ويحل للنساء، أما الدبْلَة فهي في معنى الخاتم؛ إذ الخاتم دبْلة وزيادة، فلبسها جائز كالخاتم ما دامت لم تكن ذهبًا في حق الرجال».

وتابعت الدار: «هذا فيما يتعلق بلبس الدبلة من حيث هو، أما لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلًا تحت العادات التي تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبعيًّا أو عقليًّا أو غير ذلك، والأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع فيستصحب الحِلُّ فيها».

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالقول: «وبناءً على ما سبق: فإن لُبس الدُّبْلَة ليس ممنوعًا شرعًا؛ سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامةً على الخطبة أو التزوج، شرط ألَّا تكون من الذهب للرجال، وألا يعتقد من يلبسها أنّها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، أو يتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد».

أضف تعليق