هل القتل الخطأ إثم في الدنيا والآخرة؟

هل القتل الخطأ إثم في الدنيا والآخرة؟صورة أرشيفية

الدين والحياة22-12-2021 | 15:10

يعرف القتل الخطأ بأن يتسبّب المُكلّف بقتل إنسانٍ معصوم الدّم، من خلال فعل ما يُباح له فعله، كحوادث السّير، أو كالذي يحفر بئراً فيسقط فيه إنسان ويموت، أو يُطلق النّار للصّيد فيصيب إنساناً فيقتله.

وقد عرّف ابن قدامة القتل الخطأ بقوله: (هوَ ألّا يقصد إصابته، فيصيبه، فيقتله).

ويترتّب على القتل الخطأ الدّية، والكفّارة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

وفي ما يأتي بيان الأمرين:

الدية:

وهي مبلغٌ من المال، يُؤدّى إلى وليّ المقتول، ويتحمّل الدّية في حال القتل الخطأ العاقلة، ودليل ذلك ما رُوي عن أبي هريرة أنّه قال: (اقتتلت امرأتان من هُذَيل، فرَمت إحداهما الأخرى بحجَر فقتلتْها، وما في بطنِها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقضى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ دِية جنينِها غُرّةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتِها).

والعاقِلة هم آباء الجّاني وإن عَلَوا، وأبناؤه وإن نزلوا، وأقرباءه وأولياءه كلّهم، حاضرهم، وغائبهم، وقريبهم، وبعيدهم، حيث يجتهد الحاكم بتحميل كلاً منهم ما يسهّل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا اتسعت أموال الأقربين للدّية، فلا يجاوزهم، وإذا لم تتّسع انتقل للأبعد حتى يصل إلى أبعدهم درجةً، وذلك بحسب الميراث، فإن تمكّن الآباء والأبناء مِن تغطية الدّية، لم ينتقل إلى الأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وهكذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اختلفوا في وجوب تحمّل الجاني لشيءٍ من الدّية مع عاقلته؛ فقال بعضهم: يتحمّل الجاني مع عاقلته؛ لأنّهم حملوا الدّية بسببه.

وقال آخرون: لا يتحمّل معهم؛ واستدلّوا بظاهر حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره، وأمّا مقدار الدّية فهي عشرون جذعة، وعشرون حُقّة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون من بني مخاض، كما يُمكن حساب قيمتها في كلّ زمانٍ، وإعطائه لأولياء المجنيّ عليه.

الكفارة:

وهي الفداء الذي يفدي الجاني به نفسه من مغبّة المعصية، وهي في حال القتل الخطأ عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن تعذّر ذلك، فصيام شهرين مُتتابعين، فإنْ كان الجاني يُعاني مِن مرضٍ لا يُرجى شفاءه، وجب عليه صيام الشهرين بشكلٍ متقطّعٍ، فإنْ لم يستطع سقطت عنه الكفّارة؛ لعجزه.

ومن الجدير بالذّكر أنّ إعتاق الرّقبة مُتعذّرٌ في زماننا، ولهذا يُنتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وتجدر الإشارة إلى الأمور التي لا تُعتبر قاطعةً لتتابع الصّيام؛ وهي: الإفطار في يومٍ أوجب الله -تعالى- الإفطار فيه؛ كالعيد، وأيّام التشريق، أو الإفطار لعذرٍ شرعيٍّ؛ كالمرض، والسفر، والحيض والنفاس للمرأة، أو النسيان والجّهل، أو تخلّل الشّهرين صِيامٌ واجبٌ؛ كشهر رمضان.

أضف تعليق

مَن صنع بُعبع الثانوية العامة ؟!

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2