كشفت دار الإفتاء عن حكم الشرع فى لبس الرجل دبلة الزواج من الذهب.
جاء ذلك، فى ردها على سؤال: "ما حكم الشرع فى لبس الرجال دبلة الزواج من الذهب مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهى والزينة، والدبلة وزنها خفيف؟"
وقالت الإفتاء: "رُوى أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير، فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهبِ".
أضافت: "ورُوى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ، وقال: "لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. رواه الإمام البخارى.
وتابعت الإفتاء: "عن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِى، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.
وعن على بن أبى طالب رضى الله عنهما عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى"، وزاد ابن ماجه: "حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ".
واختتمت "هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير و الذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا".