«الاتجار بالبشر»..جريمة فادحة تجرمه الدولة وتصل عقوبته للمؤبد والغرامة

«الاتجار بالبشر»..جريمة فادحة تجرمه الدولة وتصل عقوبته للمؤبد والغرامةأوقفوا الاتجار بالبشر

حوادث وقضايا8-1-2022 | 18:15

بعد الجريمة البشعة، التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت غضبا وسخطا واسعا في جميع الأنحاء، في الساعات الاخيرة، بعد قيام « محمد الأمين»، بالإتهام بهتك عرض الفتيات، دون أي وجه للانسانية.

فأصبحت مثل هذه الافعال، التي تمثل «الاتجار في البشر» جرائم بشعة، لابد من محاكمة مرتكبيها، حتي يكون عبرة لمن تسول له نفسه بارتكابها.

لذا، تصدرت هذه الجملة« الاتجار في البشر»، محركات البحث جوجل خاصة بعد الجريمة التي ارتكبت في حق البنات الأيتام التي قام محمد الامين بمواقعتهن رغما عنهن.

حيث واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر، جريمة الإتجار بالبشر، بعقوبات رادعة تصل للحبس المشدد والغرامة الكبيرة وذلك لردع مرتكبي هذه الجريمة، خاصة مع انتشارها خلال الفترة الأخيرة.

حيث نصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

والسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

فالاتجار بالبشر، هى استخدام القوة، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية".

يذكر أن أصدرت نيابة القاهرة الكلية، قراراً بحبس «محمد الأمين» أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات وهتك أعراضهن.

أضف تعليق