هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. الأزهر يجيب

هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. الأزهر يجيبالطلاق

الدين والحياة11-1-2022 | 14:19

ورد سؤال لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية تقول سائلة: زوجي تركني في بلد إفريقي لا يعترف ب الطلاق وتزوج بأخرى ولا أعلم مصيري.. فهل يمكن أن أنتظر مدة معينة وبعدها يقع الطلاق؟

قال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مسألة الطلاق في هذه الحالة تتطلب قاضيا، مشيراً إلى أن الزوجة المتضررة يمكنها أن تسافر إلى أقرب دولة إسلامية وتقيم فيها دعوى التطليق إن أمكن للضرر، أو أن تلجأ لساحات القضاء في البلد المتواجدة فيه وتنتظر رأي القاضي وفصله في المسألة.

وأضاف نصر الدين أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي، ولا يحدث انفصال بتلك الطريقة، فعليكِ رفع قضية في بلد مسلم آخر، أو تلجأين إلى المحاكم.

وشدد على أن ما يفعله الزوج هو أمر محرم لقول الله تبارك وتعالى:"وعاشروهن بالمعروف"، وقوله عز وجل:" ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا"، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن يمسكها هكذا فهو أمر محرم، وفعل يدخله النار لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة".

واختتم بأن ما يحدث من الزوج هو من غش الرعية المنهي عنه وهو أيضاً لم يتق الله فيها، وهو فعل إثم يدخل النار".

أضف تعليق

حظر الأونروا .. الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2