ما حكم حلق اللحية في الإسلام؟.. علي جمعة يجيب

ما حكم حلق اللحية في الإسلام؟.. علي جمعة يجيبعلى جمعة

الدين والحياة2-2-2022 | 10:20

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على حكم حلق اللحية.

وقال علي جمعة، إنه قد ورد الأمر بإطلاق اللحية وإعفائها في أكثر من حديث نبوي منها : قوله صلي الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» وقد اختلف الفقهاء بشأن دلالة هذا الأمر النبوي، هل هو للوجوب أو للندب ؟ فذهب جمهور الفقهاء أنه للوجوب، وذهب الشافعية إلى أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي في تقرير هذا الحكم عندهم نذكر منها ما يلي :

واستعرض علي جمعة، قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : « (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة»، وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله : (قوله : ويكره نتفها) أي اللحية إلخ، ومثله حلقها؛ فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته, ولا حاجبيه ضعي.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - ما نصه : « (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة؛ منها : نتفها، وحلقها، وكذا الحاجبان»، وأكد ذلك الكلام الإمام ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج حيث قال : « قوله : (أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية»، وقال العلامة البيجرمي في شرحه على الخطيب ما نصه : « إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حرامًا»، وذكر الرجل هنا ليس مقابل المرأة، بل مقابل الشاب الصغير، حيث كان السياق أنه يكره حلقها أو طلوعها أى للشاب الصغير، فعلق بأن أول طلوعها ليس قيدًا بل يكره للرجل الكبير كذلك .

آراء الفقهاء في حكم حلق اللحية

وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية عن غير الشافعية، من هؤلاء الإمام القاضي عياض - رحمه الله صاحب كتاب الشفاء أحد أئمة المالكية - حيث قال : « يكره حلقها وقصها وتحريقها».

ويبدو أن من ذهب إلى القول بوجوب إطلاق اللحية، وحرمة حلقها من الفقهاء لاحظ أمرًا زائدًا على النص النبوي، وهي أن حلقها كان معيبًا، ومخالفة لشكل البشر وقتها، ويُعير الإنسان به، ويُشار إليه في الطرقـات، قال الرملي فى حديثه عن التعزير أنه لا يكون ب حلق اللحية : «قوله : لا لحيته. قال شيخنا : لأن حلقها مُثلة له، ويشتد تعييره بذلك، بل قد يعير بما ذكر أولاده»

وذكر علي جمعة، أنه إن تعلق الأمر بالعادة قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، واللحية من العادات، وذهب الفقهاء للقول بندب أشياء كثيرة ورد فيها النص النبوي صريحًا بالأمر؛ وذلك لتعلقه بالعادة، فعلى سبيل المثال قوله صلي الله عليه وسلم : "غيروا الشيب ولا تتشبهوا بأعدائكم من المشركين وخير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم".

أضف تعليق

حظر الأونروا .. الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2