قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواءً من المقدمة أو المؤخرة أو يمينًا أو يسارًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي.
وأوضح شلبي أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتًا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة قم العودة إلى المقدمة مرة أخرى.
وأكد أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض بعض الرأس وليس الرأس كاملاً.