هل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحَدد ؟

هل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحَدد ؟النفقة

الدين والحياة20-2-2022 | 15:57

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن المقصود ب نفقة المتعة هو ما يعطيه الرجل لمطلقته بعد الدخول عند الفراق؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، لافتاً إلى أنه اختلف الفقهاء في حكم المتعة التي يدفعها الزوج لمطلقته.

وأضاف عاشور: "ذهب الجمهور إلى استحبابها، بينما ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والإمام أحمد في قولٍ إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وذلك بشرط ألّا يكون الطلاق منها أو بسببها، أو فسخ عقد الزواج بعيبها ، وإلّا سقطت المتعة ؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى".

وأكد عاشور : بالنسبة لمقدار المتعة، لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا ، بل أرجع ذلك للعرف وأيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا ، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج .

أضف تعليق

حظر الأونروا .. الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2