قالت لجنة الفتوى: "لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها لأنها ربيبته، والله قد حرم الربائب على عباده كما في آية المحرمات في سورة النساء: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم».
وأشارت اللجنة إلى أن المقصود بالدخول هو الجماع فإن لم يدخل بها لكن عقد عليها ثم طلقها جاز له الزواج من ابنتها، وعندنا قاعدة تضبط هذه المسألة: «الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات».
وأجابت قائلة: “إن زوج البنت من المحارم لأمها لأن الله ذكر ذلك في آية، المحرمات في سورة النساء فقال جل شأنه: ”وأمهات نسائكم".
وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فـ أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة فتكشف وجهها وتسلم عليه وتأكل معه وذلك أفضل حتى تسود المودة والمحبة والألفة وحتى تمتثل لأمر الله الذي أباح لها ذلك.