رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي بجواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومن تلك الحالات: