رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟ ، وجاء رد الدار على هذا السؤالف كالتالي:
قالت دار الإفتاء إن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد