قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأمر فيه سَعة، فيستحبُّ إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا مانع شرعًا عند بعض الفقهاء من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان، ويُكرَه تأخيرُها لما بعد صلاة العيد، فإن تأخَّر فلا تسقط ويجب إخراجها، وكذا تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، فضلًا عن جواز إخراج فدية الصيام، بل ذلك أولى في ظلِّ الأزمة الراهنة، تعرُّضًا لنفحات الله تعالى المبثوثة في مواسم الخيرات.
وأضاف مفتي الجمهورية، عن حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا قائلًا: الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء.