الإفتاء: لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ منها ويكتفي بأجره

الإفتاء: لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ منها ويكتفي بأجرهصورة أرشيفية

الدين والحياة16-5-2022 | 14:32

قالت دار الإفتاء إنه إذا كان العامل على الزكاة يعمل بعقدٍ يأخذ مقابله أجرًا على عمله فإنه لا يستحق إلَّا ما تم تحديده في العقد، أمَّا إذا لم يكن عمله بعقدٍ فله في هذه الحالة أُجْرَة مثله ونظيره؛ وذلك لأنَّ ما يأخذه مِن الزكاة يأخذه في مقابل عمله وليس بزكاة.

وفى نفس السياق قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، موضحاً أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، و الأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

وتابع: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2