رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قالت دار الإفتاء إنه إذا كان العامل على الزكاة يعمل بعقدٍ يأخذ مقابله أجرًا على عمله فإنه لا يستحق إلَّا ما تم تحديده في العقد، أمَّا إذا لم يكن عمله بعقدٍ فله في هذه الحالة أُجْرَة مثله ونظيره