حدد قانون سوق رأس المال، عددًا من التدابير ل مواجهة الأخطار المهددة لاستقرار سوق رأس المال، ووفقا للقانون ينشأ بهيئة سوق رأس المال سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.
ولمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة.
(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.