الإفتاء: لا مانع شرعا أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها

الإفتاء: لا مانع شرعا أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتهاالكعبة المشرفة

الدين والحياة15-6-2022 | 19:23

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "زوجتي تعمل ولها دخل مستقل، ووالدها رجل طاعن في السن، وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، فهل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها"

قالت دار الإفتاء في فتوى لها إنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران: 97].

أضف تعليق